الطعن رقم 24 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1986-11-11
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية و الهيئات الدولية طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية - أمر متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة . و كانت وزارة العدل قد إتفقت مع حكومة دولة الكويت على أن يكون المعار لها لشغل وظيفة وكيل محكمة ممن مضى على إشتغاله بالقضاء فى مصر مدة خمسة و عشرين سنة فى أكتوبر سنة 1978 ، و هو قيد لم يقصد به سوى الصالح العام . مما مؤداه أن يكون الإختيار لهذه الإعارة من بين مستشارى محاكم الإستئناف . و كان الثابت فى الأوراق أن من أعيروا لشغل هذه الوظيفة كانوا فى تاريخ الإعارة يشغلون وظائف مستشارين بمحاكم الإستئناف . بينما كان الطالب يشغل وظيفة أعلى و هى نائب رئيس محكمة إستئناف . فإن عدم إختياره لهذه الإعارة لا ينطوى على مخالفة للقانون أو إساءة لإستعمال السلطة .