⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1196 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1986-12-8 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وكى المصرى ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه و إن كان الإلتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و تلقى بها المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز من ثم إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها و الإلمام بها كانت مطروحة و متوفرة لدى محكمة الموضوع ، و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد إتصال محكمة الموضوع بعناصر الحكم المشار إليه بسبب النعى أو ما يدل على سبق تقديمه إليها ، و كانت لا يقبل من الطاعن أن يقدم بعد ذلك رفق طعنه صورة من الحكم المذكور . لما كان ذلك و كان ما ورد بسبب النعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و لم تكن عناصره مطروحة عليها فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 1965 والأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 وقرار رئيس الوزراء رقم 183 لسنة 1965 بتفويض الحارس العام سلطة بيع المنشآت والشركات التي أخضعت للحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 إلى مؤسسات وشركات القطاع العام، أن الحارس العام الذي عين على المنشآت المفروضة عليها الحراسة بمقتضى الأمر رقم 295 لسنة 1965 تكون له سلطة بيعها إلى مؤسسات وشركات القطاع العام بإعتباره نائباً عن أصحابها نيابة قانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن الحارس العام بعد تفويضه من رئيس الوزراء بالبيع بمقتضى الأمر رقم 183 لسنة 1965 قد باع المصنع الخاضع للحراسة إلى المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج والتي خلفتها الشركة المطعون ضدها الأولى - ليس بصفته مالكاً له وإنما بصفته نائباً عن أصحابه ومنهم الطاعن وذلك بعقد بيع إبتدائى مؤرخ 20/7/1965 فإن هذا التصرف الصادر من الحارس أثناء فرض الحراسة على أموال الطاعن يكون قد صدر من ذي صفة في النيابة عنه. ولما كان مؤدى نص المادة 105 من القانون المدني - أن التصرف الذي يبرمه في حدود نيابته تنصرف أثاره إلى الأصيل - ومن ثم فإن آثار عقد البيع الإبتدائى المشار إليه تضاف إلى أصحاب المصنع المبيع - ومنهم الطاعن - ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم 795 لسنة 1968 برفع الحراسة عن أموال الطاعن لأن رفع الحراسة لا ينفى سبق قيامها وترتيبها لآثارها طبقاً للقانون، كما لا ينال من صحة التصرفات التي صدرت من الحارس العام في حدود سلطاته المخولة له قانوناً وذلك استقراراً للمعاملات وحماية للمراكز القانونية التي نشأت قبل رفع الحراسة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته - فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده - ولو لم يشهر - وكان طلب البائع استرداد المبيع من تحت يد المشترى بعد تسليمه له - منافياً لالتزامه بضمان عدم التعرض. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن تسليم المصنع المبيع في مواجهة الجهة المشترية استناداً إلى آثار عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 20/7/1965 - يكون قد صادف صحيح القانون.