⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 960 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1986-5-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد عامة
⚖️ قواعد عامة - عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام
⚖️ اعلان الاشخاص الاعتبارية - اعلان الشركات التجارية
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى وصلاح عويس بطران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ، و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فيمن يختصم فى الطعن .. - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون إختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .