الطعن رقم 185 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1954-2-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الوقائع تتحصل فى ان نزاعا قام بين الطاعنه ومصلحة الضرائب بشان الضرائب المستحقه عليها عن ارباحها فى السنوات من سنه 1940 الى سنه 1944 فاقامت الشركة الطاعنه على المطعون عليه الدعاوى رقم 1615 سنه 70 و 1625 سنه 70 و 1626 سنه 70 ق امام محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة مطالبه برد حصته منها المصلحة من الضرائب بغير حق والفوائد ، فقضت المحكمة المذكورة فى 7 من ديسمبر سنه 1947 فى القضايا الثلاث بجميع طلباتها بما فى ذلك الفوائد بواقع 5 % من تاريخ المطالبة الرسمية . فاستانفت مصلحة الضرائب هذه الاحكام امام محكمة الاستئناف المختلطة التى قضت فى 17 من يونية سنه 1948 بالغاء الاحكام الثلاثة المستانفه فيما يتعارض مع المبادئ التى وضعتها فى الاسباب وتاييدها فيما يتفق مع هذه المبادئ وامرت مصلحة الضرائب قبل الفصل نهائيا فى طلبات الطرفين باجراء تصفيه جديدة للضرائب العادية والاستثنائية وفقا للقواعد المفصلة فى ذلك الحكم ، واجلت الدعاوى الثلاث لجلسة 6 من نوفمبر سنه 1948 للمرافعه فى تلك التصفية . وفى 2 من مايو سنه 1949 اصدرت محكمة الاستئناف المختلطة حكمها النهائى فى الاستئنافات الثلاثة وذلك بتعديل الاحكام الثلاثة المستانفة فيما يختص بالمبالغ المحكوم بردها الى الشركة وبتخفيض المبالغ الاصلية المحكوم بردها الى الشركة بمقتضى تلك الاحكام الى مبلغ اجمالى مقداره 42577 جنيها و 332 مليما ، وبتاييد الاحكام الثلاثة فيما يختص بالمصاريف والاتعاب والزام كل من الطرفين بمصاريف الاستئناف مناصفة والمقاصه فى اتعاب المحاماه وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات . وفى 20 من اكتوبر سنه 1951 رفعت الطاعنه الدعوى الحالية لمحكمة استنئاف الاسكندرية " بعد انتهاء فترة الانتقال " ، طالبه الحكم بتفسير حكمى محكمة الاستئناف المختلطة الصادرين فى 17 من يونية سنه 1948 ، وفى 2 من مايو سنه 1949 فى القضايا ارقام 216 و 217 و 218 سنه 77 ق بما مؤداه الزام مصلحه الضرائب بدفع فوائد التاخير بواقع 5 % عن المبالغ التى اقتضتها المصلحة بغير وجه حق ، وذلك اعتبارا من يوم المطالبة الرسمية الحاصلة فى 5 من سبتمبر سنه 1945 وقد قيدت الدعوى برقم 432 سنه 7 ق تجارى . وفى 21 من فبراير سنه 1952 قضت المحكمة برفض الدعوى تاسيسا على ان الحكم واضح لا غموض فيه ، فطعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث ان المطعون عليها دفعت يبعدم جواز الطعن استنادا الى نص المادة 367 مرافعات.
وحيث ان هذا الدفع فى محله ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة من المحاكم المختلطة اذ نصت المادة 367 مرافعات على ان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه - ولو انه صدر من محكمة استئناف الاسكندرية - الا انه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض ، وذلك لكونه صادرا فى تفسير حكم صادر من محكمة الاستئناف المختلطة ، ولا يؤثر على ذلك ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر برفض دعوى التفسير ، ذلك لان مبنى الرفض ان الحكم المطلوب نفسيره لا غموض فيه ويجب ان يفسر وفق منطوقه الواضح .
وحيث انه لذلك يتعين قبول الدفع والحكم بعدم جواز الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه وفقا لنص المادة 367 مرافعات متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم المختلطة فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة الاستئناف الوطنية في دعوى تفسير حكم صادر من محكمة الاستئناف المختلطة يكون غير قابل للطعن فيه بطريق النقض.