الطعن رقم 647 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1986-2-6
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - ما يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية التقصيرية - رابطة السببية
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن - التدخل الانضمامى امام محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ن وفي بيان ذلك يقول أن الضرر الذي نشأ عن قتل ابنه يرجع إلي سببين متميزين اشتراكا معا في احداثه وهما اعتداء الجناه وإهمال المطعون ضده الثاني الذي مكنهم من الإعتداء بأن أرسل المدجني عليه كمن مركز الشرطة إلي مقر النيابة ماشيا مقيدا - دون حرس مسلح يزود عنه الإعتداء المتوقع من طالبي الأخذ بالثأر ، ولولا هذا الإهمال لتعذر علي الجناة التمكن من المجني عليه بعصيهم وسكاكينهم . ومن ثم فإن خطأ الجناه وإن كان عمديا - لاستغرق خطأ المطعون ضده الثاني ن وبالتالي يسأل معهم عن تعويض ذلك الضرر وإذ رفض الحكم المطعون فيه دعوي الطاعن قبل المطعون ضدهما الثاني والثالث علي سند من القول بأن الخطأ العمدي يستغرق الإهمال ويبقي وحده المرتب للمسئولية ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الإبتدائى الصادر عليه لصالح الطاعن ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشئ على الطاعن لصالح المطعون ضده المذكور فإن أختصام هذا الأخير فى الطعن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر ، و الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى أحداث الضرر و لم يكن مجرد نتيجة لخطأ أخر ، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء إعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً و لا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لأحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى ، لما كان ذلك و كانت أحكام المسئولية التقصيرية لا تفرق بين الخطأ العمدى وغير العمدى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إنتفاء مسئولسية المطعون ضده الثانى عن خطئه غير العمدى على سند من أطلاق القول بأن الخطأ العمدى يستغرق حتماً الخطأ غير العمدى و رتب على ذلك وحده القضاء برفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضدهما الثانى و الثالث حاجباً نفسه عن بحث مدى أثر خطأ المطعون ضده الثانى فى أحداث الضرر موضوع الدعوى ، يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون - معيباً بالقصور .