⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1986-1-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلام الوفاة والوراثة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن ومحمد هانى محمد مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله . وفي بيان ذلك يقول إن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية نصت علي أن يكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة في هذا الخصوص مالم يصدر حكم علي خلافه ولم يستلزم فيمن يستصدر ذلك الحكم أن يكون وارثا للمتوفي مما مفاده أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب الحكم ببطلان الإعلام الصادر بتحقيق الوفاة والوراثة ، ولما كان بيت المال صاحب مصلحة حقيقية ومباشرة في الدفاع عن التركات الشاغرة وطلب ايلولتها إليه طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 مما يخوله حق الطعن في الإعلام الذي يصطنعه مدعي الوارثة سواء كان الطعن بطريق الدعوي أو الدفع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض طلب استحقاقه للتركة الشاغرة محل الدعوي علي سند من أن حجية الإعلام الصادر بتحقيق وفاة ووراثة المتوفاة والمقدم من المطعون عليهم لايجوز حضها إلا من وارث ، يكون قد أخطأ تأويل القانون وفي تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة . و بيت المال - الذى يمثله الطاعن لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على إنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .