⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 981 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-1-31 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى المسئولية
⚖️ المسئولية العقدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أحمد حمدى رئيس محمكة النقض وعضوية نواب رئيس المحكمة يحى عبد اللطيف الرفاعى ومحمد إبراهيم خليل و عبد المنصف أحمد هاشم ومحمد مختار منصور وإبراهيم عبد الحميد زغو ومحمد رأفت خفاجى و محمد عبد المنعم حافظ ومحمد حسن العفيفى و رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حينما يحدد القانون نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون أخر ، فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على إستمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، و كانت المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات قد أحالت فى تحديد من يشملهم إلى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 فإن إلغاء هذا القانون بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على إعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 التى أحالت إليها المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات و الشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 الذى تضمنته الوثيقة موضوع الدعوى أن التأمين الإجبارى على سيارة النقل يكون لصالح الغير من حوادثها و لصالح الراكبين المشار إليهما بالوثيقة - طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون 449 لسنة 1955 - أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى غرفة قيادتها أو فى صندوقها .