⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 732 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1985-12-17 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المفاضلة بين عقود البيع
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ صلح
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ انواع العقود - عقد التسليم
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم نائب رئيس المحكمة وجرجس إسحق ورفعت عبد المجيد والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت لها الشروط القانونية، وإذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بتملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة استمراراً لوضع يد سلفها، فإن ما تثيره بسبب النعي يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أدلة الصورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى كما أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها من إطلاقاته ما دام إستخلاصه سائغاً مما يحتمله مدلول هذه الأقوال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى تعادلت سندات المشتريين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له إبتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذا للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده و تسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضلية له فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنازعة فى عقد الصلح ليست إلا فرعاً من المنازعة فى الحق المتصالح عليه - المطروح على المحكمة - و القاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .