⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1985-12-18 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم العادية
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع املاك الدولة
⚖️ أركان العقد
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القضاء العادى .. صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية و التجارية التى تنشب بين الأفراد و بينهم و بين إحدى وحدات الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتم بين الحكومة و بين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، و هو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذى يحكم واقعة النزاع - للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة إختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، و لا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع و لا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء و ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذا المجال إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين و لا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان .