الطعن رقم 47 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1985-12-4
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ تضامن
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ، و هو ما يترتب عليه ، كأثر إجرائى بدء الخصومة ، إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها ، ذلك أن الخصومة إنما وحدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ، و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه ، إذ البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه ، إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان إلتزام المطعون عليه ... مع الطاعن قبل - باقى - المطعون عليهم ... هو إلتزام بالتضامن ، فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه المذكور - و لو لم يطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى البطلان الناشىء عن عدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان صحيفة إفتتاحها ، أن تقف محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عند حد القضاء بالبطلان دون المضى فى نظر موضوعها .