⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1985-12-26 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات
⚖️ القانون الواجب التطبيق - الاحالة الى قانون اخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ولطفى عبد العزيز و محمد بهاء الدين باشات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزء منه يسرى بسريانه دون توقف على إستمرار سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما بينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يتولى بنفسه تضمنين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات قد حددت من يشملهم التأمين الإجبارى بالإحالة إلى " الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 " فمن ثم لا يمنع إلغاء هذا القانون الأخير من إعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 فيصل التامين الإجبارى العادى على سيارة النقل مقرراً لصالح الغير والركاب المسموح لهم بركوبها . إلا أنه لما كانت هذه المادة لم تحدد من هم الركاب المسموح لهم بركوب سيارة النقل و بالتالى من يشملهم ذلك التأمين فمن ثم يتعين الرجوع فى هذا الخصوص إلى قانون المرور الذى يحكم الواقعة محل التداعى - لما كان ذلك ، و كانت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الصادرة - بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 - الذى وقع الحادث فى ظله تنص المادة 94 على أنه " لا يجوز نقل الركاب فى أية مركبة ليست بها أماكن معدة للجلوس ، و لا يجوز وجود ركاب أو أشخاص فى الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إلا بترخيص من قسم المرور إذا كان ذلك لازماً لمرافقة الحمولة أو للعمل عند إنتقال العمال إلى مكان عملهم أو عودتهم منه و فى هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عددهم عن ثمانية أشخاص .... و يجب فى جميع الأحوال تقديم وثيقة التأمين الإجبارى عن الركاب الذين يصرح بهم " كما أوجبت المادة 194 من هذه اللائحة أن يخصص من طول المقعد فى مقصورة " كابينة " القائد فى سيارة النقل 50 سم للسائق ، 40 سم لكل راكب فإن مفاد ذلك أن الركوب المسموح به أصلاً فى سيارات النقل يكون بجوار السائق لراكب واحد أو إثنين حسب مقاس طول مقعد المقصورة و من ثم لا يشمل التأمين الإجبارى العادى سوى من تتوافر فيه هذه الشروط أما الركوب فى صندوق السيارة فهو غير مسموح به أصلاً و حينما أجازه الشارع إستثناء إستلزم له تصريحاً مستقلاً و تأميناً إجبارياً خاصاً .