الطعن رقم 692 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-3-10
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر
⚖️ تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت أن المطعون ضدهم كانوا يعملون لدى شركة .... و هى من شركات القطاع الخاص - و إستمروا فى عملهم بعد أن آلت ملكيتها إلى الطاعنة فى 1966/3/26 - و قامت الأخيرة - إعتباراً من هذا التاريخ - بوضعهم على وظائف بهيكلها ذات فئات مالية محددة و منح كل منهم الحد الأدنى للأجر الشهرى المقرر لفئة وظيفته و كانت المادة 9 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة لمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة الدعوى - تنص على أن " .... يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال " . و كان المطعون ضدهم لا ينازعون فى أن الأجر الذى أعطى لهم هو الحد الأدنى لأجر الفئة الوظيفية التى وضع عليها كل منهم فإنهم لا يستحقون سوى هذا الأجر بصرف النظر عما كانوا يتقاضون قبل ذلك ، و لا محل فى هذه الحالة لتطبيق نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى تقضى بمسئولية الخلف عن الوفاء بجميع إلتزمات أصحاب العمل السابقين عند إنتقال ملكية المنشأة و ذلك لورود نص المادة من اللائحة سالفة البيان ، و لما هو مقرر من أن أحكام قانون العمل لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الخاص بهم .