الطعن رقم 166 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1954-2-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحامى عن المطعون عليها والنيابة العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الوقائع تتحصل فى ان الطاعن رفع دعواه على المطعون عليها امام محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدت برقم 86 سنه 1950 تجارى وذكر فيها " كما هو ثابت باسباب حكم اول درجة " ان مامورية ضرائب ملوى اعلنته فى 20/4/1950 بقرار لجنه تقرير الارباح التجارية والصناعية الذى يتضمن تقدير ارباحه عن المدة من سنه 1944 الى سنه 1948 بالمبالغ المبينه بالقرار - ولما كان اعلانه وقع باطلا فانه لذلك يطلب اصليا بطلان قرار لجنه التقدير واعتباره كان لم يكن واحتياطيا الغاءه وتعديله بجعله دون حد الاعفاء المقرر قانونا لكون الطاعن متزوجا ويعول اولادا او بتعيين خبير حسابى تكون ماموريته تقدير ارباحه على ضوء ما تسفر عنه مناقشه الطرفين والتحقق من مزاولة الطاعن للتجارة . وفى 29 من مارس سنه 1951 قضت محكمة المنيا الابتدائية بقبول الطعن شكلا وببطلان قرار لجنه التقدير الصادر فى 12/4/1950 وذلك تاسيسا على ان الطاعن لم يعلن اعلانا صحيحا وفقا لنص المادة 52 من القانون رقم 14 سنه 1939 ، فاستانف مصلحة الضرائب هذا الحكم امام محكمة استئناف القاهرة حيث قيد برقم 260 تجارى سنه 68 ق ، وفى 27 من ديسمبر سنه 1951 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبصحة قرار لجنه التقدير الصادر فى 12/4/1950 واعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوع التقدير . فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث ان المطعون عليها دفعت بعدم جواز الطعن استنادا الى نص المادة 378 مرافعات .
وحيث ان هذا الدفع فى محلة ذلك ان الطاعن رفع دعواه بوصفها معارضه فى قرار لجنه التقدير وضمن هذه الدعوى طعونه فى هذا القرار شكلية وموضوعية ، فرفض الحكم المطعون فيه طلب البطلان يعتبر فى خصوص هذه الدعوى حكما صادرا قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى به الخصومة ، وهى النزاع فى التقدير ، وعلى ذلك لا يجوز الطعن فيه استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات .
وحيث انه لذلك يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد رفع دعواه بوصفها معارضة في قرار لجنة التقدير وضمن هذه الدعوى طعونه في هذا القرار شكلية وموضوعية، وكان رفض الحكم طلب بطلان القرار شكلا لعدم إعلانه إعلانا صحيحا يعتبر في خصوص الدعوى حكما صادرا قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة - وهي النزاع في التقدير - فإنه لا يجوز الطعن فيه استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات.