الطعن رقم 65 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-3-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين انسى و هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى و صلاح محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن التناقض الذى يمنع من سماع الدعوى هو الذى يكون بين كلامين صدرا من شخص واحد و يظل باقياً دون أن يوجد ما يرفعه و يكون أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه و لكن ثبت أمام القاضى حصوله إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى يستوى فى ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو منه و من شهوده أو من المدعى عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق إنما تندفع به الدعوى التى يكون فيها الزواج السابق سبباً لثبوت نسب الولد لما أفاد به الطبيب الشرعى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - من إعتبار أقصى مدة للحمل 365 يوماً حتى تشمل جميع الأحوال النادرة مما مقتضاه عدم سريان حكم النص على دعوى نسب الولد الذى أتى به بعد الطلاق من فراش صحيح لاحق عليه و يثبت به النسب شرعاً و هو الزواج و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهه
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى المطعون عليها دعوى نسب و هى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة و يجوز إثباتها بالبينة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير أدلتها و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .