الطعن رقم 41 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-4-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تغيير الطائفة او الملة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغيير الطائفة أو الملة ، أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة فى الإنتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة و إنما بالدخول فيها بقبول الإنضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 ، من الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجليين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر على إختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين " ... فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرغت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار مجرد الإنضمام إليها تغييراً للعقيدة الدينية
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المشرع إعتد بطائفة الإنجليين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها و هى قبول هذا الإنضمام من المجلس الملى العام للطائفة بإعتباره صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام اليها بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى السالف البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المطعون عليه إذ أسس دعواه على إختلاف طائفته عن الطاعنة إستند إلى شهادة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بإنفصاله عن طائفته الأصلية و إتباعه المذهب الإنجيلى و شهادة من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين بإنضمامه إليها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلى العام إنضمامه إلى طائفة الإنجيليين ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغيير المطعون عليه لطائفته بإنتمائه إلى الكنيسة المذكورة و قضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من إختلافهما طائفة فى حين أن ذلك الإنتماء لا يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه الفساد فى الإستدلال .