⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2552 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-4-22 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النظام الخاص
⚖️ الاجر
⚖️ الاجر - العمولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابل وشمس ماهر وأحمد زكى غرابة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق العامل فى الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى إرتبطت بها الشركة حق ناشىء عن عقد العمل ، و أن الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لهذه المكافأة . و إذ كان الثابت فى الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع القواعد المنظمة لصرف هذه المكافأة و تقضى بحسابها طبقاً للأجر الأساسى للعامل و هو ما كان معمولاً به فى ظل العمل بالنظام الخاص بمكآفات ترك الخدمة و وثيقة التأمين المختلط التى أصدرتها فى 1970/5/19 ، و كان الأجر الأساسى فى مفهوم مكافأة النظام الخاص هو الأجر الثابت الذى يعطى للعامل لقاء عمله ، فلا يدخل فى مدلوله عمولة الإنتاج بإعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات و الإستمرار ، إذ أنها لا تعدو أن تكون مجرد مكافأة قصد منها إيجاد حافز على زيادة الإنتاج و لا تستحق إلا إذا تحققت دواعيها و توافرت أسبابها ، و كان لا يحل مبدأ المساواة بين العاملين فيما يناهض القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على حساب مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده وفقاً لأجره الثابت و متوسط العمولة التى تقاضاها بمقولة أنهما يمثلان أجره الأساسى و إستناداً إلى مبدأ المساواة بين العاملين . يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .