الطعن رقم 2417 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-11-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - تكرار عدم الوفاء بالاجرة
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الأجرة المنصوص عليها فى صدر الفقرة " ب " من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى - فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها ، إلا أن هذا التكليف بالوفاء غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة ، المنصوص عليها فى عجز الفقرة سالفة البيان و التى لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الإمتناع ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء لثبوت تكرار إمتناع الطاعن و تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبرراً مقبولاً ملتفتاً عن التعرض لشرط التكليف بالوفاء بالأجرة ، فإنه يكون قد طبق عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً صحيحاً و التى لا تستلزم هذا التكليف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير المبرر و قبوله فى تأخر المستأجر فى سداد الأجرة أو إمتناعه عن سدادها من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ، و لما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود المبرر المذكور لتأخره فى سداد الأجرة ، فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض