⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2411 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-12-26 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع البيوع - بيع املاك الدولة
⚖️ احوال لا تجوز فيها الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع و مهما زايدوا على ثمنه ، و يعتبر فى هذه الأحوال مترواحاً بين البيع و الهبة و الصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه إعتبارات تتعلق بشخصية المشترى من ناحية و بمصالح عليا إجتماعية و سياسية من الناحية الأخرى و كل ذلك لا يمكن تقديره بثمن ، فالقضاء بالشفعة فى مثل هذه الأحوال - يتنافى مع طبيعة العقد و فيه تفويت للأغراض المنشودة منه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا فى صحيفة الإستئناف بأن البيع الحاصل من أولهما لثانيهما ليس من البيوع التى يجوز فيها الشفعة إستناداً إلى أنه تصرف ذو طابع خاص روعى فيه إيثار المتصرف إليه بصفته بالصفقة لما فيه من تحقيق مصالح إجتماعية و إقتصادية لهيئة التدريس بالجامعة و أن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع - فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على دفاع الطاعنين بمجرد القول " بأن الجمعية التى يمثلها الطاعن الثانى لها شخصية إعتبارية مستقلة عن الجامعة التى يمثلها الطاعن الأول " دون أن يمحص دفاعهما من أن البيع روعى فيه إعتبارات خاصة بالمشترى و أن هذه الإعتبارات كان لها أثرها فى تحديد الثمن - رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و كان ما أورده الحكم فى صدده لا يواجهه و لا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .