الطعن رقم 2392 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-4-22
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراكات التأمين
⚖️ معاش الشيخوخة
⚖️ تأمينات اجتماعية - تأمين الشيخوخة
⚖️ تأمينات اجتماعية - معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابل وشمس ماهر وأحمد زكى غرابة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 77 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى بدا التأمين على المطعون ضده فى ظل أحكامه - على أن يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين مفاده أن إشتراك العامل فى تأمين الشيخوخة يتوقف بحسب الأصل بمجرد بلوغه سن الستين و ما أجازته المادة 1/6 من القانون المذكور من إستمرار المؤمن عليه فى العمل أو إلتحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه بعد إستثناء من ذلك الأصل مشروطاً بأن يكون من شأن ذلك إستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش ، و لما كان العامل فى الحصول على المعاش منقوص بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة بعد بلوغه سن الستين بغير إكتمال المدة اللازمة لإستحقاق المعاش و حق صاحب العمل فى إنهاء خدمة العامل بعد بلوغه سن الستين دون توافر المدة اللازمة لإستحقاق المعاش بشرط قيامه بأداء الإشتراكات عن المدة الباقية لإستكمال التأمين و بالأوضاع و الشروط المقررة فى المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 مقتضاه أن يكون التأمين قد بدأ قبل بلوغ العامل سن الستين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و الذى إنتهت خدمة المطعون ضده فى ظل أحكامه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بلغ المؤمن عليه فى القطاع الخاص سن الستين أو إنتهت خدمته فى الحكومة أو القطاع العام ببلوغ سن التقاعد ينتهى إشتراكه فى تأمين الشيخوخة بحيث لا يجوز له من بعد الإستمرار فى التأمين أو تأجيل تسوية معاشه فإذا لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين المدة اللازمة لإستحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ، إلا أنه إستثناء أجيز للمؤمن عليه طبقاً للمادة 163 من القانون المذكور عدم صرف هذا التعويض و الإستمرار فى العمل و فى التأمين حتى تتوافر له مدة إستحقاق المعاش ، إذ ليس المقصود إتاحة فرصة الحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن التقاعد و إنما هو فقط إستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان منشأ الحق فى تأمين الشيخوخة هو القانون فإنه لا يعتد بقبول هيئة التأمينات الإجتماعية لإشتراكات عامل لا يستفيد من أحكامه ، و لا يكسبه هذا القبول حقاً فى التمتع بهذا المعاش ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى و على ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد إلتحق بالعمل بعد تجاوزه سن الستين مما لا يتطلب إشتراكه فى تأمين الشيخوخة لأنه يكون بمثابة تأمين يبدأ لأول مرة بعد بلوغه سن الستين و هو ما لا يجوز ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى صرف المعاش و الفروق المالية على قبول الهيئة الطاعنة لإشتراكه و إفادته من المادتين السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .