⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2385 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-5-20 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ تأمينات اجتماعية - نظام افضل
⚖️ محامو القطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة و محمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابل وشمس ماهر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد ناط فى المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر بمجالس إدارة شركات التأمين إصدار النظم و اللوائح المالية المتعلقة بمرتبات العاملين و أجورهم و مكافآتهم و المزايا و البدلات الخاصة بهم فى الداخل و الخارج و تحديد فئات بدل السفر و نظم الحوافز دون التقيد بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة التى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نظمت أحكام العلاوات و البدلات و المكافآت التشجعية و حوافز الإنتاج و الأجور الإضافية التى تصرف للعاملين بالشركة ، و وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف و فئات الأجور و العلاوات التى تقرر نقلهم إليها بهدف زيادة أجورهم ، و نصت المادة 128 منها على أن يصرف للعاملين بدل طبيعة العمل و الحوافز و الزيادة فى الأجور المشار إليها أو بدلات التفرغ و البدلات المهنية و المزايا المقررة بقوانين أخرى أيهما أفضل ، و كانت الشركة الطاعنة قد طبقت فى شأن المطعون ضدهم النظم المالية التى تضمنتها لائحتها الداخلية بإعتبار هذه النظم هى الأفضل فإنه لا يحق لهم من بعد أن يقتضوا بدل التفرغ الذى كان مقرراً لهم بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .