الطعن رقم 2346 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-12-25
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اموال
⚖️ اسباب كسب الملكية
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخصيص ما يملكه الأفراد - من عقارات - للمنفعة العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتضى أولاً إدخاله فى ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى فيصبح فى الملك الخاص و ينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمى أو بطريق فعلى ، و لئن كان الأصل أن إدخاله فى الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق إكتساب الملكية المبينة فى القانون المدنى أو بطريق نزع الملكية طبقاً للقواعد و الإجراءات التى نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة مباشرة دون إتخاذ الإجراءات المنوه عنها فى هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلى إلى الدولة و يتحقق بذلك حكم نزع الملكية و تتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عليها فى القانون لذوى الشأن .