⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2269 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-4-29 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ الاجر - العمولة
⚖️ الاجر - المنحة
⚖️ انتقال ملكية المنشأة
⚖️ تصحيح اوضاع العاملين - تقييم المؤهلات
⚖️ علاقة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وشمس ماهر وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه فى حالة إنتقال ملكية المنشأة تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقد العمل إلى من إنتقلت إليه الملكية ، و يبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على إدماج المنشأة فى أخرى خضوع العمال لنظام المنشأه الدامجة بعد الإدماج سواء بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجور ، طالما أن ذلك لم يؤد إلى نقص أجورهم التى كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن شرط ضم مدة الخدمة السابقة للعامل عند تسوية حالته أن تكون واجبات و مسئوليات عمله متفقة مع طبيعة عمله الآخر حتى تؤدى إلى رفع مستوى أدائه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن بدل الإنتقال يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره إذا ما أعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأدية عمله ، و لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يأخذ حكمه إذا أعطى للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى إستحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يؤديه العامل ، أما العمولة فهى من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات أو الإستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز على العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تحديد نسبة العمولة أو تعديلها من سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام طالما تم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين بها دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج و تنميته .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنحة مجرد مبلغ إضافى يعطى للعامل فى مناسبات أو أوقات محددة و تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلزم بصرفها و يستقل بتحديد مقدارها و لا تعد أجراً إلا إذا إلتزم بها فى عقد العمل أو بموجب نص فى اللائحة الداخلية للمنشأه أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة و مستمرة و ثابتة .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط إستحقاق العلاوات الدورية طبقاً للمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يكون العامل حاصلاً على تقدير ممتاز أو جيد و أن تكون قد مضت سنة على تاريخ منح العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية أو إعادة تعيين العامل دون فاصل زمنى أو إنقضاء سنتين من تاريخ الإلتحاق بالخدمة لأول مرة .