⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2110 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-12-15 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصحيح اوضاع العاملين - تقييم المؤهلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل وطلعت أمين صادق ومحمد سمير عبد القادر محمد السيد الحواشى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الخامسة و السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات بيان الشهادات و المؤهلات الدراسية المشار إليها به و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من ذلك القانون ، و كان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ، و نصت المادة الخامسة من هذا القرار على أن " ...... " و نصت المادة السابعة على أن " ...... " و نصت المادة الثامنة على أن " ..... " مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 حددت المستوى المالى لحملة الشهادات أقل من المتوسطة و منها شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالفئة " 162 - 360 حجم " و حددت الفئة " 180 - 360 حجم " لحملة الشهادات الدراسية التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها و أن وزير التنمية الإدارية و هو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان تقييم المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثامنة من قراره رقم 83 لسنة 1975 شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية بين الشهادات المعتمدة مؤهلاً دراسياً أقل من المتوسط و صلاحيتها للتعيين فى وظائف الفئة " 162 - 360 حجم " متسقاً فى ذلك مع القانون رقم 11 لسنة 1975 و هو التشريع الأعلى ، و الأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى الدرجة ينص صراحة على ذلك أو يتعارض معه فى الحكم و هو الأمر الذى حرصت على بيانه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 خاصاً بالقرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية إعمالاً لنص المادة السابعة من القانون ببيان المؤهلات الدراسية و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة لها فأوردت المذكرة الإيضاحية أنه من المسلم به أن التعليمات التنفيذية ليست لها قيمة قانونية إلا بحسب مدى تطابقها مع التشريعات التى تصدر هذه التعليمات بناء عليها .