الطعن رقم 2027 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-6-23
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - عدم الوفاء بالاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى والحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس و محمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتيه : " أ " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعليه ... ، و إذ جاءت عبارة المادة مطلقة فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا فوت المستأجر الإستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه فى الإستفادة فيها يظل حتى قفل باب المرافعة فى الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا إستعمل - المستأجر - هذه الرخصة و قام بالسداد حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن الإخلاء للتأخير فى دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً فإذا حكمت محكمة أول درجة مع ذلك بالإخلاء مما حدى بالمستأجر إلى إستئناف الحكم ، فإن الأخير لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجرة التى تستجد بعد ذلك فى مرحلة الإستئناف توقياً للحكم بالإخلاء ، طالما أن التوقى قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة .