الطعن رقم 2011 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-10-31
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لإستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .