الطعن رقم 1952 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-10-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير العقد
⚖️ تكييف العقد
⚖️ فسخ العقد - انفساخ العقد
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف و مصطفى زعزوع وحسين على حسين وعبد الحميد سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاعدة الفسخ الوارد بنص المادة 157 مدني غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين - ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكامه وتخرج عن نطاق تطبيق قوانين الإيجارات الإستثنائية - ومقتضاها وجوب الإلتجاء للقضاء لإستصدار حكم بفسخ العقد جزاء إخلال الطرف الآخر بإلتزاماته وقد منح القانون المدني في المادة 158 منه للمتعاقدين حرية الإتفاق على وقوع الفسخ بقوة الإتفاق بمجرد تحقيق الإخلال دون حاجة للجوء للقضاء لإستصدار حكم بالفسخ، وبالتالي وحتى تنصرف إرادة المتعاقدين إلى وقوع الفسخ بقوة القانون فإنه يتعين أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام الموجه إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في العقد على أنه إذا تأخر الطرف الثاني في دفع القيمة الإيجارية يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد وتصبح حيازة الثاني للعين بلا سند قانوني وبغير حاجة إلى تنبيه بالسداد لا تؤدى إلى فسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه فور تراخى المستأجر في الوفاء بالأجرة في مواعيدها، إذ جاءت قاصرة على مجرد منح المؤجر حق فسخ العقد وهو ذات الحق المقرر له في القانون في العقود الملزمة للجانبين، أي أنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المنصوص عليه في المادة 157 من القانون المدني، ولا يغير من ذلك ما ورد بعبارة الشرط من أن حيازة المستأجر تصبح بلا سند قانوني إذ أن ذلك أثر محقق لوقوع الفسخ اتفاقاً أو قضاء فلا تنصرف لأحدهما دون الآخر، كما أن تقرير حق المؤجر في الفسخ دون تنبيه ليس إلا مجرد إعفاء من الإعذار دون إعفاء من اللجوء إلى القضاء في طلب الفسخ بحكم منشىء له، وهو أمر بدوره جائز في حالتي الفسخ الإتفاقى أو القضائي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المناط فى تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون إعتداد بما أطلقاه عليها من تسميته متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد و قصد المتعاقدين ، و إن كان تعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منه للتكييف القانونى الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين و إنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض .