الطعن رقم 1879 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-5-19
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص بالدعاوى العمالية
⚖️ علاقة العمل
⚖️ مكافأة الانتاج
⚖️ موظفون
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين وسعيد احمد صقر نائبى رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى - قضاء هذه المحكمة - على أن جهاز تصفية الحراسات الذى حل محل إدارة الأموال و الممتلكات التى آلت إلى الدولة . يعد بحسب طبيعته و بحكم الغرض الذى إنشىء من أجله أحد الأجهزة الإدارية للدولة و من ثم تنوب عنة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، تلك الإدارة فيما يرفع منه أو عليه من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المواد الأولى و الثانية و السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات بعض الأشخاص الذى عمل به إعتباراً من 1964/3/24 و نصوص أمرى رئيس الوزراء رقمى 135 و 136 لسنة 1964 بتعيين الحارس العام مديراً لإدارة الأموال و الممتلكات التى آلت ملكيتها إلى الدولة و تخويله حق تمثيل الدولة بالنسبة لكل ما يتعلق بإدارة تلك الأموال و الممتلكات فى صلاتها بالغير أمام الهيئات القضائية و مباشرة جميع التصرفات التى ترد عليها أثناء خضوعها للحراسة ، و نص المادتين الأولى و الثانية عشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 ، و نص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 و نص المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسة العامة و نقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة ، أن الجهاز الإدارى للحراسة العامة منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 150 لسنة 1964 و من بعده جهاز تصفية الحراسات إذ يقوم على إدارة الأموال و الممتلكات التى آلت إلى الدولة و تعويض أصحابها عنها و تصفية الحراسات بعد إنتهائها بوصفها عملاً مغايراً لنيابة الحراسة العامة عن أصحاب الأموال إبان خضوعهم للحراسة ، إنما يؤدى مهمة عامة لحساب الدولة طبقاً للنظام القانونى الموضوع له و تحت إشراف السلطة الإدارية التى يتبعها فيعتبر بحسب طبيعته و كيفية أدائه المهام الموكلة إليه و الغرض الذى أنشىء من أجله أحد الأجهزة الإدارية للدولة و يكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين و علاقتهم به علاقة تنظيميه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هى بتحديد صفة المدعى - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذى يطالب به و كانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة ... و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ... " و كان لفظ المكافآت الوارد فى هذا النص قد جاء عاماً مطلقاً بحيث يشمل المكافآت بكافة أنواعها ، و كان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها الأولى و الطاعنين تدور حول مدى أحقية المطعون ضدها للمكافأة موضوع النزاع إبان فترة إعارتها من جهة عملها الأصلية بالقطاع العام لجهاز تصفية الحراسات ، فإن جهة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيها .