⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1480 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-2-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحراسة القضائية
⚖️ قسمة
⚖️ قضاء مستعجل
⚖️ مسائل الواقع - فى الحراسة القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وريمون فهيم إسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر النزاع الجدى و الخطر الموجبين للحراسة من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع و حسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب سائغة تكفى لحملة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الأمور المستعجلة يمتنع عليه أن يمس أصل الحق فى الإجراء المؤقت الذى يأمر به ، و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بفرض الحراسة محمولاً على قيام النزاع الجدى حول صحة و قيام عقدى القسمة ... فإن تكليفه الحارس بتوزيع صافى ريع الأموال محل الحراسة على الخصوم طبقاً لأنصبتهم الشرعية فى التركة ينطوى على إهدار لعقدى القسمة و إعتبار أن الأموال محلهما تركة شائعة بين الورثه و هو ما يمس أصل الحق بما يعيبه بمخالفة القانون .