الطعن رقم 1377 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-3-18
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ اللوائح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن " يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من .... 3- جميع الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد ، و لا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة و التعويضات و الغرمات و الفوائد و فى تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضى الزراعية و على العقارات المبينة فى حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم عنها إقرار الضريبة العامة على الإيراد ...... " يدل على أن المشرع - توصلا إلى صافى الإيراد الكلى الخاضع للضريبة العامة على الإيراد - جعل مناط خصم الضرائب المباشرة من الإيراد الإجمالى أن تكون هذه الضرائب قد سددت فعلاً أو حكماً و أن تستحق عن إيرادات تحققت فى ذات السنة بصرف النظر عن وقت سدادها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كان من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها - أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذهما ، فليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، بل هو لهذه السلطة لإستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعديل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن مناط خصم قيمة أسهم و سندات التنمية الحكومية من الدخل الخاضع للضريبة العامة على الإيراد فى حدود 25% من صافى الدخل و بما لا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه أن تكون مودعة أحد البنوك المصرية و أن يتعهد الممول بعدم سحبها أو التصرف فيها مدة خمس سنوات متصلة فإذا أخل الممول بهذا الإلتزام إستحقت عليه الضريبة دون خصم قيمة الأسهم و السندات المشار إليها ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 1978 الصادر بقرار وزير االمالية رقم 319 لسنة 1978 قد إشترطت لخصم قيمة الأسهم و السندات المشار إليها أن يضمن الممول هذه القيمة إقراره السنوى و أن يرفق معه النموذج رقم 20 ضريبة عامة معتمداً من البنك المودع فيه الأسهم و السندات و أن يقدم هذا النموذج إلى المأمورية المختصة كل سنة من السنوات الخمس التالية لسنة الإيداع و فى المهلة المحددة لتقديم الإقرار و هى شروط جديدة لم ترد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالفة البيان و من شأنها تعطيل تنفيذ القانون المشار إليه فى حين الأصل فى اللائحة أنها لا تعدل تشريعاً إذ هى مرتبة أدنى منه و من ثم يكون القانون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة .