⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 981 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-6-10 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش الشيخوخة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وشمس ماهر وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال - الذى يحكم واقعة الدعوى - و المادة الثانية من ذات القانون أن سريان أحكام تأمين الشيخوخة والعجز و الوفاة المقررة بقانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال منوط بتحقيق الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 وحدها دون غيرها و أن الطالب الذى يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بناء على نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون ليس شرطاً لسريان أحكام التأمين و إنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه و بالفئة التى يختارها لأداء الإشتراكات و حساب المستحقات التأمينية على أساسها . فإذا إستوفى المؤمن عليه من أصحاب الأعمال الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون و قدم الطلب إلى الهيئة متضمناً الفئة التى إختارها ، و كانت هذه الفئة داخله فى نطاق الحدين الأدنى و الأقصى المنصوص عليهما فى الجدول رقم " 1 " المرفق بالقانون تعين سداد الإشتراكات و صرف المستحقات التأمينية وفقاً لها ، و إذ لم يقدم هذا الطلب حسبت الإشتراكات وفقاً للفئة الدنيا و صرفت المستحقات طبقاً للمادة 113 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التى أحالت إليها المادة 16 من القانون 61 لسنة 1973 و يكون من حق الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية أن ترجع على المؤمن عليه أو ورثته بجميع الإشتراكات المقررة و فوائد تأخيرها .