الطعن رقم 156 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1954-5-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الايلوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ، ومرافعه المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان مورثه الطاعنين دين اسبانيان الايرانية الجنسية توفيت فى 26 من يونية سنه 1945 بمدينه لوزان بسويسرا ، وقد خلفت فى مصر تركة تتكون من عقارات ومن اموال واسهم وسندات وشهادات تحفظات صادرة من شركة قناة السويس مودعه بنك باركليز قدرتها لجنه تقدير التركات بملبغ 50158 جنيها و 67 مليما ، فعارض الطاعنان فى هذا التقدير واقاما الدعوى رقم 435 سنه 1948 تجارى القاهرة الابتدائية على المطعون عليها وقالا فيها ان اللجنه قدرت قيمة الارض الزراعية الواقعه بنزله السمان بمبلغ 2539 جنيها و 223 مليما فى حين ان قيمتها الحقيقية لا تزيد على ربع هذا المبلغ ، وان المورثه لم يكن لها موطن شرعى بمصر ولم تكن تزاول بها اى عمل ، ولهذا لا يخضع لرسم الايلولة على تركتها الا الاموال الثابته والمنقولة المستثمرة فى مصر ، فلا تخضع للضريبة النقود المودعة ببنك باركليز والتى لا يعطى عنها البنك فوائد وكذلك شهادات تحفطات شركة قناه السويس ، وطلب اصليا تقدير الارض الزراعية على اساس ما يدفع عنها من الاموال واعتبار النقود والاوراق الاخرى المودعه ببنك باركليز غير خاضعه لرسم الايلولة على التركات ، واحتياطيا تعيين خبير لتقدير قيمة الارض وقيمة تحفظات شركة قناة السويس على اساس سعرها وقت وفاة المورثه وفى 5 من مايو سنه 1949 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه باعتبار المبالغ المودعة فى بنك باركليز غير خاضعه لرسم الايلولة على التركات وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات ، فاستانفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 41 سنه 67 ق تجارى القاهرة ، وطلبت فيه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اعتبار المبالغ النقدية غير خاضعه لرسم الايلولة على التركات ، وبجلسة 7/2/1951 رفع الطاعنان استئنافا فرعيا قيد برقم 49 سنه 68 ق ، وطلبا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اعتبار تخفيضات شركة قناة السويس والاسهم والسندات المودعة فى بنك باركليز خاضعه لرسم الايلولة على التركات وفيما قضى به من تقدير قيمة الارض بملبلغ 2539 جنيها و 223 مليما , وفى 16 من مايو سنه 1951 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعهما برفضهما وبتاييد الحكم المستانف . فقرر الطاعنان الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب يتحصل السبب الاول منها فى ان الحكم المطعون فيه اذ اخضع الاسهم والسنتدات وتحفظات شركات قناة السويس المودعه ببنك باركليز لرسم الايلولة استنادا الى المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنه 1944 فقد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله ، ذلك ان هذه المادة قد اشترطت لخضوع هذه الاوراق لرسم الايلولة على التركات توافر احد الشروط الثلاثة التى اوردتها ، وهى ان يكون للمورث الاجنبى محل توطن شرعى فى مصر او ان يكون له عمل فيها او مال مستثمر فيها ، اما مجرد ايداع الاسهم والسندات وغلتها فائده محددة فانه لا يعد استثمارا او توظيفا لها ذلك ان الاستثمار الذى قصده الشارع يسلتزم قيام الشخص بمجهودات ايجابية فى سبيل استغلال امواله لتنتج الربح او الفائدة وهو الامر المنعدم فى هذه الدعوى ، ولا يكفى مجرد وجود المال فى مصر وانما يجب ان يكون المورث الاجنبى قد زاول بهذه الاموال اعمالا من شانها ان تدر عليه ثمارها المدنية .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه اذ قضى بان الاسهم والسندات وتحفظات شركة قناه السويس المودعه بنك باركليز تخضع لرسم الايلوله على التركات ، فانه قد اسس قضاءه فى هذا الخصوص على انها اموال منقولة مستثمرة فى مصر لانها اوراق ماليه تغل دخلا ، ولا يؤثر فى ذلك ايداعها فى المصرف لان مناط الاستثمار انما هو اغلال او عدم اغلال الفائده ، فكلما وجدت الفائده - مهما كانت ضئيلة - اعتبر المال مستثمرا ، وان نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون المشار اليه صريح فى ان اخضاع اموال الاجانب المنقولة لضريبة التركات لا يستلزم الا توافر شرط من الشروط الثلاثة الوارده بهذه المادة ، وهذا الذى قرره الحكم لا خطا فيه ذلك ان القانون رقم 142 لسنه 1944 اذ نص فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على ان رسم الايلولة على التركات يسرى على الاموال المنقولة الموجوده فى مصر والمخلفة عن مورث اجنبى له محل توطن شرعى فى مصر او له عمل او مال مستثمر فى مصر ، فقد افاد انه اذا كان للاجنبى مال منقول مستثمر فى مصر فانه يخضع لرسم الايلولة على التركات مهما كانت قيمه الفائدة التى يغلها هذا المال سواء اكان لهذا الاجنبى مجهود ايجابى فى استثماره ام انه كان يكتفى بالغلة التى ينتجها هذا المال المودع باحد المصارف ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الاوراق التى كانت مودعة بنك باركليز كانت تغل دخلا فى صورة ربح او فائده ، فانها تعتبر اموالا منقولة مستثمرة فى مصر ، ومن ثم تكون خاضعه لرسم الايلولة على التركات وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنه 1944 .
ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائى فيما قضى به من قدير قيمة شهادات التحفظات بالمبالغ التى دفعتها شركة قناة السويس لحاملى هذه الشهادات تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة فى 17 من مايو سنه 1947 بوجوب دفع قيمتها ذهبا قد اخطا فى تطبيق القانون لان هذه الشهادات كان لها سعر فى السوق ، فكان يتعين تقدير قيمتها بسعر السوق وقت وفاة مورثه الطاعنين تطبيقا للمادة 36 من القانون رقم 142 لسنه 1944 ، وتعيين خبير فى هذه الحالة لتقدير قيمتها وقت حصول الوفاة فى 6 من يونية سنه 1945 .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بما اورده الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص من انه " عن الاعتراض على تقويم شهادات تحفظات قناة السويس وقت حصول الوفاة بسعر الذهب بدلا من الورق ، فان الحكم الصادر فى 17 من مارس سنه 1947ى بتقويمها على هذا الاساس مقرر للحق وليس منشئا له فينسحب اثره الى بدء النزاع فى سنه 1931 ، وان وفاة المورثه قد حصلت اثناء قيامه وقبل البت فيه فوجب ان تحتسب قيمة هذه الشهادات وتدرج فى التركة على اساس قيمتها مسعرة بالذهب وهو ما اجرته لجنه التقدير . وانه طبقا للمادتين 12 و 13 من القانون رقم 142 لسنه 1944 تدخل الحقوق ولو كانت متنازعا عليها فى التركة بقيمتها الكاملة ، وهذا لا يتعارض مع حكم المادة 36 فقرة ثالثة من هذا القانون وان التقدير الذى اتبعته اللجنه فى شان هذه الاوراق بالاستعانه بنك باركليز هو تقدير سليم ويتفق مع نص القانون مما لا حاجة معه الى ندب خبير لاعادة التقدير " وهذا الذى قرره الحكم لاخطا فيه ذلك ان المادة 12 من القانون رقم 142 لسنه 1944 تعتبر الحقوق والدعاوى من الاصول التى تتكون منها التركه فتخضع بقيمتها كاملة لرسم الايلوله ، وقد اجازت المادة 13 من هذا القانون استبعاد هذه الحقوق مؤقتا حتى يستقر الحق فيها وذلك بالشروط التى اوجبتها هذه المادة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان شهادات التحفظات كانت مثار نزاع بين شركة قناة السويس وبين حاملى الاسهم التى صدرت عنها شهادات التحفظات على تقدير قيمتها ذهبا او ورقا . وقد عرض هذا النزاع على القضاء فى سنه 1931 قبل وفاة مورثه الطاعنين ولم يفصل فيه نهائيا الا فى 17 من مايو سنه 1947 بعد وفاتها ، وكان هذا الحكم مقررا لقيمة هذه الشهادات على اساس سعر الذهب فينسحب اثره عند تقدير قيمة التركة الى تاريخ وفاة المورثه فى 6 من يونيه سنه 1945 - لما كان ذلك - يكون صحيحا تقدير مصلحة الضرائب لقيمة هذه الشهادات على هذا الاساس فى تاريخ وفاة المورثه . ولا محل للتمسك بحكم الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون المشار اليه ، ذلك ان تقدير قيمة السندات والاوراق المصرية او الاجنبية من واقع متوسط الاسعار الرسمية فى اخر اسبوع حصل فيه التعامل قبل الوفاء انما يكون بالنسبة للاوراق المقبولة فى التسعيرة الرسمية باحدى البورصات المصرية والتى تكون خاليه من قيام نزاع قضائى فى شان قيمتها الحقيقية ، وهذا الوصف لا ينطبق على شهادات التحفظات التى كان تقدير قيمتها الحقيقية مثار نزاع امام القضاء . كما انه لا محل للنعى على الحكم اذ اعتمد تقدير مصلحة الضرائب لقيمة هذه الشهادات على اساس سعر الذهب مسعينه فى هذا التقدير بخبرة بنك باركليو فى هذا الخصوص ، ذلك ان المادة 54 من القرار الوزارى رقم 126 لسنه 1944 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنه 1944 تجيز للجنه التقدير الاستعانه فى هذا الخصوص براى احد المصارف . والمحكمة غير ملزمة بعد باجابة الطاعنين الى طلب تعيين خبير لتقدير قيمة هذه الاوراق وقت الوفاة متى كانت قد اطمانت الى تقدير لجنه التركات لها .
ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اذ قدر حصه مورثه الطاعنين فى الارض الواقعه بنزله السمان بمبلغ 2539 جنيها و 223 مليما تاسيسا على انها معدة للبناء ، فقد اخطا فى تطبيق القانون ذلك ان هذه الارض تعتبر من الاراضى الزراعية وهى ، مؤجرة للغير بهذا الوصف وكانت منزوعة وقت معاينه الخبير لها وتدفع عنها الاموال الاميرية على هذا الاعتبار . ووفقا للفقرة الاولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنه 1944 يكون تقدير قيمة الاطيان الزراعية بما يعادل عشرة امثال القيمة الايجارية المتخذه اساسا لربط الضريبة .
ومن حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه فى هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه اذ اعتبر ان الارض الواقعه بنزلة السمان من الاراضى المعدة للبناء وقدر قيمتها على هذا الاعتبار ، فقد استند فى ذلك الى ما ورد بتقرير الخبير الذى ندبته مصلحة الضرائب " ادارة التركات " من ان هذه الارض تقع بالقرب من نهاية شارع الهرم امام فندق مينا هاوس تقريبا ، وانها بسبب موقعها الطبيعى بالنسبة الى القطع التى تحيط بها تعتبر من الاراضى المعدة للبناء وان الخبير قومها على هذا الاساس وراعى فى ذلك موقعها ومساحتها وقيمة الاراضى المجاورة لها كما راعى سوابق التثمين فى هذه المنطقة والى ما ورد بالاقرار المؤقت المقدم عنها من انها ارض فضاء وهو وصف يدل على اقرار الطاعنين بانها ليست من الاراضى الزراعية . ولما كان الحكم استنادا الى الاسباب السالف ذكرها قد اعتبر ان الارض المشار اليها ليست من الاراضى الزراعية من ناحية خضوعها لرسم الايلولة وانما هى من الاراضى الفضاء المعدة للبناء ، فانه اذ لم يقدر قيمتها على اساس المبين بالفقرة الاولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنه 1944 لا يكون قد خالف القانون ، ذلك ان محل تطبيق هذا النص هو ان تكون الارض معتبره من الاطيان الزراعية ، فاذا لم تكن كذلك صح تقديرها وفقا للمادة 37 من هذا القانون . اما تقرير ما اذا كانت الارض زراعية ام انها ارض فضاء معدة للبناء ، فهو تقرير موضوعى . وبحسب الحكم ان يكون مقاما فى هذا الخصوص على اسباب صحيحه تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها كما هو الشان فى الدعوى .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 142 لسنة 1944 إذ نص في الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن رسم الأيلولة على التركات يسري على الأموال المنقولة الموجودة في مصر المخلفة عن مورث أجنبي له محل توطن شرعي في مصر أو له عمل أو مال مستثمر في مصر فقد أفاد أنه إذا كان للأجنبي مال منقول مستثمر في مصر فإنه يخضع لرسم الأيلولة على التركات مهما كانت قيمة الربح أو الفائدة التي يغلها هذا المال سواء أكان لهذا الأجنبي مجهود إيجابي في استثماره أم كان يكتفي بالفائدة التي ينتجها هذا المال المودع بأحد المصارف. وإذن فمتى كان الثابت هو أن الأسهم والسندات وتحفظات شركة قناة السويس المخلفة عن مورث أجنبي والمودعة بأحد المصارف الكائنة بمصر تغل دخلا في صورة ربح أو فائدة فإنها تعتبر أموالا منقولة أو مستثمرة في مصر ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بخضوعها لرسم الأيلولة على التركات لم يخالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 12 من القانون 142 لسنة 1944 تعتبر الحقوق والدعاوى من الأصول التي تتكون منها التركة فتخضع بقيمتها لرسم الأيلولة، وأجازت المادة 13 من هذا القانون استبعاد هذه الحقوق مؤقتا حتى يستقر الحق فيها وذلك بالشروط التي أوجبتها هذه المادة، وكان الثابت هو أن شهادات التحفظات كانت مثار نزاع بين شركة قناة السويس وبين حاملي الأسهم التي حررت عنها شهادات التحفظات على تقدير قيمتها ذهبا أو ورقا وقد عرض هذا النزاع على القضاء قبل وفاة مورثة الطاعنين ولم يفصل فيها نهائيا إلا بعد وفاتها، وكان الحكم الصادر في هذا النزاع مقررا لقيمة هذه الشهادات على أساس الذهب فينسحب أثره عند تقدير قيمة التركة إلى تاريخ وفاة المورثة، لما كان ذلك يكون صحيحا تقدير مصلحة الضرائب لقيمة هذه الشهادات على هذا الأساس في تاريخ وفاة المورثة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير قيمة السندات والأوراق المصرية أو الأجنبية من واقع متوسط الأسعار الرسمية في آخر أسبوع حصل فيه التعامل قبل الوفاة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 إنما يكون بالنسبة للأوراق المقبولة في التسعيرة الرسمية بإحدى البورصات المصرية والتي تكون خالية من قيام نزاع قضائي في شأن قيمتها الحقيقية، ولما كان هذا الوصف لا ينطبق على شهادات التحفظات التي كان تقدير قيمتها مثار نزاع أمام القضاء فإن التحدي بنص الفقرة المشار إليها يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا محل للنعي على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد تقدير مصلحة الضرائب لقيمة شهادات التحفظات على أساس سعر الذهب مستعينة في هذا التقدير بخبرة أحد البنوك في هذا الخصوص، ذلك أن المادة 54 من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1944 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1944 تجيز للجنة التقدير الاستعانة في هذا الخصوص برأي أحد المصارف، والمحكمة غير ملزمة بعد بإجابة الورثة إلى طلب تعيين خبير لتقدير قيمة هذه الأوراق وقت وفاة المورث متى كانت قد أطمأنت إلى تقدير لجنة التركات لها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم استنادا إلى الأسباب السائغة التي أوردها قد اعتبر الأرض المخلفة عن المورث من الأراضي الفضاء المعدة للبناء وليست من الأراضي الزراعية فلم يقدر قيمتها على الأساس المبين بالفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بل قدرها وفقا للمادة 37 من هذا القانون، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.