⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 821 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-1-16 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاستثناءات التى ترد على اسباب الاخلاء - المنشأت الايلة للسقوط
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوى الشأن . و إن اللصق على العقار و بلوحة فى مقر الشرطة لا يكون إلا فى حالة عدم تيسير إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسلم الإعلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الطعن فى - قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط - لاينتفع إلا بالإعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدوره ، و كان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ، هو بالبيان الوارد عنه فى ورقه الإعلان و أنه يجب على المحكمة إن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً أن ترجع فى هذا الصدد إلى ورقه الإعلان للتحقيق من تمامه وفقاً للقانون ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بصحيفة الإستئناف بأنه لم يعلن بقرار الهدم إعلاناً قانونياً و لم يعلم به إلا فى 1982/8/17 و هو التاريخ الذى إستخرج فيه صورة القرار ، و رغم ذلك أقام الحكم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد ، على سند ما ورد بشهادة حى شمال القاهرة المتضمنة أن القرار أرسل إلى الشرطة المختصة لإعلانه و أعيد الرد بأن المالك و السكان رفضوا التوقيع أو إستلام القرار و علقت صورة منه بالعقار و أخرى بلوحة إعلانات القسم بتاريخ 1982/8/1 و إعتد الحكم فى إثبات تاريخ الإعلان بما ورد فى هذه الشهادة و إنتهى إلى أن الطعن فى القرار بتاريخ 1982/8/12 قد أقيم بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ، فى حين أن ما ورد بهذه الشهادة من بيانات لا يعدو أن يكون تقريراً بما ورد من الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان ، وليس من شأن هذه البيانات إضفاء قوة خاصة فى إثبات تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانوناً إذ يتعين الرجوع إلى الصورة الإعلانية التى أثبتت فيها الجهة الإدارية التى قامت بالإعلان ما أتخذته بشأنه و ذلك للتحقق من تمامه وفق القانون ، و إذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه .