⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-4-23 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة نائبى رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رؤساء محاكم الإستئناف عدا رئيس محكمة إستئناف القاهرة - و نواب رؤساء محاكم الإستئناف يعامل كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه فى حدود الربط المالى لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير و أنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم درجة نائب الوزير عند إحالته إلى المعاش .... و إذ بلغ مرتب - الطالب - السنوى فى 1979/7/22 و هو نائب رئيس محكمة إستئناف فى حدود الربط المالى لهذه الوظيفة ألفى جنية و هو المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - و أحيل إلى المعاش إعتباراً من 1984/6/8 أى بعد إنقضاء أربع سنوات متصلة على تاريخ إعتباره فى حكم درجة نائب الوزير و جاوزت مدة إشتراكه فى التأمين خمس سنوات ، فإنه يستحق معاملته فى المعاش طبقاً للبندين أولاً " 3 " و ثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 .