الطعن رقم 751 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-6-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ارث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ تركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام مورثه فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث، بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق لأنه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث وإنما من القانون مباشرة ولا تقف نصوص العقد وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلاً دون هذا الإثبات