الطعن رقم 747 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-3-25
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وشمس ماهر و أحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 1/34 ، 170 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات لهم الحق فى طلب حساب المدة التى قضوها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة إشتراكهم فى التأمين إذا إنتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فى 1975/9/1 ، و إستحقوا مكافأة عن مدة عملهم ، و كان مجموع المدة المراد ضمها إلى المدة التى إستحقت عنها المكافأة تعطيهم الحق فى المعاش وفقاً للقانون الذى إنتهت خدمتهم فى ظله على أن يردوا هذه المكافأة و يؤدوا المبالغ التى نص عليها القانون إلى الجهة الملزمة بصرف المعاش ، أو كانوا موجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه فى إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة و عوملوا بأحد قوانين التأمين و المعاشات المدنيه و إنتهت خدمتهم بسبب نقلهم من تلك الجهات أو تعينهم بإحدى وحدات القطاع العام و صرفوا مكافأة بشرط رد هذه المكافأة و أداء المبالغ التى ينص عليها القانون ، أو كانوا موجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى إحدى وحدات القطاع العام و عوملوا بقانون التأمينات الإجتماعية و صرفوا تعويض الدفعة الواحدة لخروجهم من نطاق تطبيق هذا القانون و ردوا هذا التعويض و أدوا المبالغ المبينة آنفاً .