⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-1-15 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنس نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ، مرزوق فكرى ، حسين محمد حسن ومحمد جمال شلقانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و حيث أن النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و بزيادة المعاشات على أنه " إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة قبل التاريخ المذكور .. " و فى الفقرة الثانية منها على أن " ... تكون نسبة الزيادة 20% لمن إنتهت خدمتهم حتى 1974/12/31 .... " ، و فى الفقرة الثالثة على أنه " و يستحق صرف نصف نسبتى الزيادة المشار إليها إعتباراً من 1984/7/1 و يستحق صرف النصف الثانى إعتباراً من 1985/7/1 " ، و فى النبد " 1 " من الفقرة الرابعة على أن " تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاشات و إعانات و زيادات فى تاريخ إستحقاق الصرف " ، يدل على أن المشرع لم يجعل تاريخ العمل بالقانون التاريخ الذى تستحق زيادة المعاشات إعتباراً منه و إنما جعله فاصلاً زمنياً بين المعاشات المستحقة قبله و تسرى عليها الزيادة و تلك المستحقة من تاريخ العمل به و لا تسرى عليها هذه الزيادة ، و قرر بصريح نص الفقرة الثالثة المشار إليها تاريخاً آخر تستحق نسبة الزيادة إعتباراً منه و هو 1984/7/1 بالنسبة للنصف الأول منها و 1985/7/1 للنصف الثانى و جعل كلاً من هذين التاريخين - و الذى أسماه فى البند " 1 " من الفقرة الرابعة " تاريخ إستحقاق الصرف " الأساس فى حساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه فى هذا التاريخ وحده دون سواه مما مؤداه عدم إستحقاق و صرف أى زيادة عن مدة سابقة على التاريخ الذى حدده النص لإستحقاق صرفها .