الطعن رقم 54 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-3-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - تطليق
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى و صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطلاق شرعاً هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه و هو الزوج أو نائبه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المطعون عليه و إن أشار فى صحيفة دعواه إلى أنه من حقه عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية أن يوقع طلاق زوجته الطاعنة بإرادته المنفردة إلا أنه لم يورد فيه أنه قد أوقع الطلاق عليها فى تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده و هو ما خلت منه كذلك سائر الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بإثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة يكون قد أقام قضاءه على واقعة لا أصل لها فى الأوراق الأمر الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يبطله و يوجب نقضه .