الطعن رقم 373 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-6-5
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ العقود الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف و مصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون لم يعرف العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها عن غيرها من العقود التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها و صيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح بإعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها و يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها . لما كان ذلك و كانت العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنطيمه و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه و إقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر و ذلك يتضمن العقد شروطاً إستثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص ، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الإختصاص و من ثم فإنها تقتصر على الفصل فى مسألة الإختصاص دون الإحالة إعمالاً لصحيح نص المادة 1/269 من قانون المرافعات .