⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-1-31 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع فى الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - الدليل الكتابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف ايو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الإستئنافية محكمة موضوع و سبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع و أدلة الخصوم من الناحيتين القانونية و الواقعية ، فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى و ما طرح فيها من أدله . و إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه مستأجر للأرض محل النزاع التى تزرع بالمحصولات الحقلية و أنه لا يغير من هذا و لا يضفى على تلك الأرض كلها وصف الحديقة مجرد بعض الأشجار المثمرة بجزء ضئيل من مساحتها ، و إستدل على ذلك بما ورد فى تقرير خبير إثبات الحالة و بتحقيقات شكوى إدارية و بمحررات صادرة من مالك الأرض الذى تعاقد معه و جميعها مستندات مقدمة لتلك المحكمة و هو دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إستئناف الطاعن و تأييد الحكم المستأنف على مجرد القول بأن " الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه قد جاء بتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 525 سنة 1975 مدنى طهطا .... كما جاء فى حافظة المطعون ضده المقدمة لمحكمة طهطا مستنداً مؤرخاً 1972/7/21 " ما يدل على أنه قد أخذ ما ورد بمدونات الحكم المستأنف حجة مسلمة فتخلى عن القيام بنظر و بحث حجج الطاعن و حجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأدلة الخصوم بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع .