⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-3-18 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق التعويض - التعويض الاضافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين نائب رئيس المحكمة و محمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابل وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مناط إستحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضافى و الزيادة فى المعاش طبقاً للمواد 18 بند 3 ، 51 ، 52 ، 117/أ من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن تكون خدمة المؤمن عليه قد إنتهت بسبب عجزه المستديم و كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة أنكرت فى مذكرتها الختامية التى قدمتها إلى محكمة الإستئناف تحقق هذا الشرط بصدد علاقة العمل بين المطعون ضده الأول و المطعون ضده الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فى قضائه للمطعون ضده الأول بالتعويض الإضافى و الزيادة فى المعاش دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب .