⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-5-7 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الاحكام الجائز الطعن فيها - القرارات الانتهائية فى مواد الحساب
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 1025 من قانون المرافعات قد بينت على سبيل الحصر المواد التى يجوز الطعن بالنقض فى القرارات الإنتهائية الصادرة فيها ، و كان الحكم بإلزام الطاعن بتعديل شروط إستغلال بعض أموال القاصر لم يصدر فى مادة من هذه المواد فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 1025 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن بالنقض للنيابة العامة و لمن كان طرفاً فى المادة فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى مواد الحساب ، و كان الحساب الذى يقدمه الوصى عن إدارته مال القاصر ما هو إلا بيان لعناصر الإيرادات و ما يقابلها من عناصر المصروفات مما يقتضى من المحكمة الوقوف عند كل من هذه العناصر و تحقيق أية منازعة بشأنه وصولاً إلى غاية الأمر من ذلك و هو تحديد الباقى فى ذمة الوصى و إلزامه بأدائه أو إيداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده طبقاً لنص المادة 1014 من قانون المرافعات .. فإن الطعن بطريق النقض فى هذا الشق من الحكم يكون جائزاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 1022 من قانون المرافعات و إن جازت للمحكمة الإستئنافية إذا رفع إليها إستئناف عن قرار صادر فى مسألة معينة أن تتصدى للمادة كلها إلا أنها إستثنت من ذلك المنازعات المتعلقة بالحساب .