الطعن رقم 73 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-5-28
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جلال الدين أنسى رئيس المحكمة وعضوية هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، مفاده أن مناط إلتزام أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المختصة لتسويتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء أن تكون هذه المنازعات ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون ، و لما كانت خصومة الطالب تدر حول إستحقاق الطالب صرف نسبة الزيادة فى معاشه المقررة بمقتضى نص المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنه 1984 مما لا ينطبق فى شأنها وصف المنازعة الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الـتأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فإن الدفع بعدم قبول الطلب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و بزيادة المعاشات مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل تاريخ العمل بالقانون التاريخ الذى تستحق زيادة المعاشات إعتباراً منه و إنما جعله فاصلاً زمنياً بين المعاشات المستحقة قبله و تسرى عليها الزيادة و تلك المستحقة من تاريخ العمل به و لا تسرى عليها هذه الزيادة ، و قرر بصريح نص الفقرة الثالثة المشار إليها تاريخاً آخر تستحق نسبة الزيادة إعتباراً منه و هو 1984/7/1 بالنسبة للنصف الأول منها و 1985/7/1 للنصف الثانى و جعل كلاً من هذين التاريخين و الذى أسماه فى البند" 1 " من الفقرة الرابعة " إستحقاق الصرف " الأساس فى حساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحق عنه فى هذا التاريخ دون سواه مما مؤداه عدم إستحقاقه صرف أى زيادة عن مدة سابقة على التاريخ الذى حدده النص لإستحقاق صرفها .