⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-2-26 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة نائبى رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية مفاده أن الخصومة فى الطلبات تقدم طبقاً لهذا النص إنما توجه إلى الجهه الإدارية فى شخص من يمثلها قانوناً بإعتبارها صاحبة الصفة وحدها فى الخصومة و كان الطالب قد إقتصر فى طلبه على إختصام المستشار المقرر و رئيس نيابة النقض و المستشار بإدارة قضايا الحكومة فى حين أن أحداً منهم لا يمثل الجهة الإدارية و لا شأن له بالتالى فى خصومة الطلب ، فإن الطلب يكون قد رفع على غير ذى صفة و يتعين الحكم بعدم قبوله .