الطعن رقم 58 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-2-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة نائبى رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - أنه يتعين لقبول الطلب أمامها أن يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه أو التعويض عنه صادراً فى شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها فى تلك المادة بأن يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة ، و كان الطالب و هو ضابط شرطة لا تقوم به هذه الصفة و ليس من شأن ندبه لأداء وظيفة النيابة العامة إضفاءها عليه فإن الطلب يكون غير مقبول .