الطعن رقم 55 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-4-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جلال الدين أنسى رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1984 مفاده أن المشرع و إن قرر حداً أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى العمل بمحاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة و ذلك فى غير الحالات المستثناه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يجعل من ذلك الحد الأقصى المدة التى يجب أن يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى العمل بمحاكم كل منطقة من هذه المناطق بحيث لا يجوز نقله منها قبل إنقضائها ، و أنه قرر ذلك القيد الزمنى بالنسبة للعمل بكل من الوظيفتين على حده إستقلالاً عن الأخرى فلا يمنع من نقل رئيس المحكمة إلى محاكم منطقة معينة أن يكون قد عمل بها من قبل و هو قاضى حتى و إن إستوفى الحد الأقصى للمدة المقررة للعمل بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجابة القاضى أو الرئيس بالمحكمة إلى طلب البقاء فى منطقة معينة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أمراً جوازياً لجهة الإدارة تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود المصلحة العامة .