⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-12-24 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - المعارضة
⚖️ اعلان الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ مسائل الاثبات - الدليل الكتابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن ومحمد هانى محمد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 291 ، 292 ، 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع قد جعل من العلم بتنفيذ الحكم المستفاد من إعلان صورته التنفيذية مبدأ لسريان ميعاد المعارضة و من ثم فإنه لا يغنى عنه علم المحكوم عليه بالحكم بأى طريق آخر و ذلك لما هو مقرر من أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الإستعاضة عن هذا الإجراء بأى إجراء آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى إثبات إعلان الحكم أن يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان بحيث إذا لزم الأمر أن تتحقق المحكمة فى هذا التاريخ وجب عليها أن ترجع إلى ورقة إعلان الحكم ذاتها فإن هى رأت الأخذ بدليل آخر فى إثباته كان عليها أن تحققه .