الطعن رقم 45 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-3-12
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق للغيبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى و صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما أوجبه المشرع في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من إعذار القاضي إلى الزوج الغائب طبقاً للشروط والأوضاع المبينة فيها إنما يكون في حالة دعوى الزوجة بطلب تطليقها عليه لتضررها من غيبته عنها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه طبقاً لنص المادة 12 من ذلك المرسوم بقانون. ولما كانت المطعون عليها قد استندت في دعواها إلى نص المادة السادسة منه وطلبت تطليقها على الطاعن لتضررها من هجره لها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يدع أمام المحكمة الموضوع بأن مرد هذا الهجر غيبته عنها في بلد آخر غير الذي تقيم فيه، فإن ما يثيره من ذلك بسبب النعي يكون دفاعاً قائماً على واقع... لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر الموجب للتفريق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تراخى الزوج عمداً فى الدخول بزوجته و قعوده عن معاشرتها يعد ضرباً من ضروب الهجر الذى يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .