⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-3-26 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ تنبيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جلال الدين أنسى رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى تعيين من يملك الحق فى تنبيه القاضى أو عضو النيابة إلى ما وقع منه من إخلال بواجبات وظيفته أو مخالفاً لمقتضياتها طبقاً للمادتين 94 و 126 من قانون السلطة القضائية هو نوع الوظيفة التى كان يشغلها من وجه إليه التنبيه وقت حصول الوقائع التى إقتضت توجيهه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من تحقيقات الشكويين رقم 235 و 329 لسنة 1981 حصر شكاوى أعضاء النيابة العامة ، صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات و مقتضيات وظيفته ، فإن التنبيه الموجه إليه بشأنها - من النائب العام - يكون مبرراً .