⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1954-4-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاساس الذى ترتبط عليه
⚖️ قبول الممول التقدير السابق الحاصل بطريق المماثلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يستفاد من الحكمين المطعون فيهما وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان مامورية ضرائب المنصورة اقترحت فى 28/2/1940 تحديد صافى ارباح .............. مورث الطاعنين من تجارته فى الاقمشة والخردوات بمبلغ 350 جنيها عن سنه 1939 فقيل الممول هذا التقرير . وفى 22/9/1942 – اعادت المامورية فحص ارباحه وقدرتها بمبلغ 954 جنيها و 30 مليم عن سنه 1939 وبمثلة عن سنه 1940 وبمبلغ 1475 جنيها و 300 مليم عن سنه 1941 وبمثله عن سنه 1942 ، وفى 8/4/1943 اصدرت لجنه التقدير قرارا بتقدير صافى ارباحه وفق ما قدرتها المامورية فقيل مورث الطاعنين هذا التقدير ودفع الضريبة المستحقة على اساسه . وفى 9/5/1944 اقترحت المامورية تقدير صافى ارباحه عن سنه 1943 بملبغ 3000 جنيها ثم صدر القانون رقم 120 لسنه 1944 فى 13 من اغسطس سنه 1944 الذى نص بالمادة الثانية منه على انه تلغى المادة 55 من القانون رقم 14 لسنه 1939 ويبطل كل تقدير رتب على المادة المذكورة لاكثر من سنه فاحيل مورث الطاعنين على لجنه الضرائب التى اصدرت فى 27/3/1945 قرارها بتحديد صافى ارباحه فى السنوات 40و42و1943 على التوالى بمبالغ 2210 ج ، 3460 ج ، 3660 ج فطعن الممول فى قرار اللجنه ورفع على المطعون عليها الدعوى رقم 776 لسنه 1945 تجارى محكمة المنصورة الابتدائية وطلب فيها الغاء قرار لجنه التقدير الصادر فى 27/3/1945 واعتبار صافى ارباحه مبلغى 954 ج و 300 مليم ، 1475 ج و 309 مليم على التوالى عن سنتى 40 و 1942 اللتين قدرت مصلحة الضرائب ارباحهما بطريق المماثلة قياسا على ارباح سنتى 39/1941 . كما طلب اعتبار صافى ارباحه عن سنه 1943 مبلغ 254 ج و 400 مليم . وفى 4 من يناير سنه 1947 قضت المحكمة بطلبات مورث الطاعنين عن ارباح السنوات من 39 الى 1942 واعتبار صافى ارباحه عن سنه 1943 مبلغ 3000ج . استانفت مصلحة الضرائب وقيد استئنافها برقم 108 لسنه 64 ق استئناف القاهرة وطلبت الغاء الحكم المستانف بالنسبة الى ارباح سنتى 40/1942 وتاييد قرار اللجنه الثانى الصادر فى 27/3/1945 عن ارباح هاتين السنتين ، كما استانف مورث الطاعنين وقيد استئنافه برقم 119 لسنه 64 ق وطلب اعتبار صافى ارباحه عن سنه 1943 وفقا للمبلغ الذى اقر به وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك . وفى 2/10/1947 قررت المحكمة ضم الاستئنافين احدهما الى الاخر وفى 15 من يناير سنه 1948 قضت بندب احد الخبراء بمكتب الخبراء لفحص حساب المنشا ة فى السنوات 1940و1942و1943 وقدم الخبير تقريرا انتهى فيه الى تقدير صافى ارباح مورث الطاعنين فى تلك السنوات بالمبالغ التى بينها فى تقريره . وفى 30/11/1949 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين ثم عجلت الدعوى بعد ذلك وحل ورثته محله واحيلت القضية على محكمة استئناف المنصورة وقيدت برقم 29 لسنه 1 ق وفى 24 من ديسمبر سنه 1951 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستانف فيما قضى به من تقدير عن ارباح مورث الطاعنين عن سنتى 40و1942 واعتبار ارباحه عن سنه 1940 مبلغ 2179 ج و 300 مليم وعن سنه 1942 مبلغ 3416 ج و 466 مليم وبتاييد الحكم المستانف فيما قضى به عن ارباح سنه 1943 فقرر الطاعنون بالطعن بطريق النقض فى هذا الحكم وفى الحكم الصادر فى 15/1/1948 . ومن حيث ان الطعن بنى على سته اسباب يتحصل اولها فى ان الحكم الصادر فى 24/12/1951 شابه القصور ، وذلك ان الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم امام محكمة الاستئناف بعدم احقية مصلحة الضرائب فى اعادة الربط بالنسبة لارباح سنتى 1940 و 1942 بعد ان اتفق مورثهم مع المصلحة على تلك الارباح وبعد ان دفع الضريبة المستحقه عليها ، فلم يرد الحكم على هذا الدفاع بغير قوله ان من حق مصلحة الضرائب ان تعيد تقدير ارباح سنتى 1940 و 1942 اعمالا للقانون رقم 120 لسنه 1944 ، وهذا لا يصلح ردا على ما اثارة الطاعنون فى دفاعهم اذ لم يوضح الحكم لماذا يجب اعمال القانون المذكور باثر رجعى ويتحصل السبب الثانى فى ان الحكم الصادر فى 15/1/1948 قد اخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قرر ان الاتفاق لا يكون مانعا من اعادة التقدير الا اذا كان تقدير ارباح سنتى 1940 و 1942 وليد فحص واستقصاء ، ولم يكن وليد تقدير بالقياس والمماثلة مع ان تقدير مصلحة الضرائب كان على اساس فحص دفاتر الممول واوراقه عن ارباح سنتى 1940 و 1942 وقد ايدت اللجنه هذا التقدير ، ومن ثم لا يكون للمصلحة الحق فى اعادة التقدير بعد ذلك استنادا الى القانون رقم 120 لسنه 1944 الذى ابطل العمل بالمادة 55 من القانون رقم 14 لسنه 1939 ، كما ان الحكم الصادر فى 24 من ديسمبر سنه 1951 اذا كان يقصد من اسبابه جواز اعادة تقدير ارباح سنتى 1940 و 1942 اعمالا للقانون رقم 120 لسنه 1944 ، فانه يكون قد خالف القانون لتطبيقه القانون المذكور باثر رجعى مع انه نص بالمادة الثانية منه على انه يعمل به من تاريخ نشره مما يفيد انه لا يسرى على ما تم قبل ذلك من تقدير للارباح باتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب . ومن حيث انه جاء فى هذا الخصوص فى الحكم الصادر فى 15/1/1948 " انه وان كان الممول قد قبل تقدير لجنه الضرائب عن ارباح سنتى 1940 و 1942 ودفع الضريبة على اساس هذا التقدير الا ان الثابت ان تحديد ارباح هاتين السنتين لم يكن وليد فحص حسابات الممول او الاطلاع على اوراقه بل كان قياسا على ارباح سنتى 1939 و 1941 وفقا للمادة 55 من القانون رقم 14 لسنه 1939 وان هذا التقدير بطريق المماثلة لا يمنع مصلحة الضرائب من العود الى تقدير جديد لارباح السنتين المذكورتين اعمالا للقانون رقم 120 لسنه 1944 ولا يحول الاتفاق على ارباحهما دون حق المصلحة فى اعادة التقدير عملا بالقانون المذكور الذى الغى المادة 55 الانف ذكرها وابطل كل تقدير رتب عليها" ، كما جاء بالحكم الصادر فى 24/12/1951 " انه من الملف الفردى لمورث الطاعنين ومن تقدير اللجنه ان ارباح سنتى 1940 و1942 قدرت دون فحص وبطريق المماثلة لارباح سنتى 1939 و 1941 ولذا يكون من حق مصلحة الضرائب اعادة تقدير ارباح هاتين السنتين اعمالا لنص القانون رقم 120 لسنه 1944 " وهذا الذى اورده الحكمان فيه ما يكفى للرد على ما اثاره الطاعنون فى السببين الاول والثانى ولا مخالفة فيه للقانون ذلك ان الاصل هو ان الضريبة تفرض على الارباح الحقيقية التى يجنيها الممول ، ولكن راى الشارع عندما وضع القانون رقم ى1 لسنه 1939 اتخاذ التقدير الذى تجرية المصلحة عن سنتى 1939 و 1941 اساسا لربط الضريبة عن السنه التالية لكل منهما بصرف النظر عن الارباح الحقيقية التى يكون قد جناها الممول فى السنتين المذكورتين خروجا على الاصل ، ثم اصدر رقم 120 لسنه 1944 وهو ينص على انه " تلغى المادة 55 من القانون رقم 14 لسنه 1929 ..... ويبطل كل تقدير رتب على المادة المذكورة لاكثر من سنه ". وهو اذ نص على ذلك فقد اعلن عن رغبته الصريحه فى العدول عن الاستثناء والرجوع الى الاصل ، و ان يكون هذا القانون ذا اثر رجعى يشمل كل تقدير رتب على اساس المادة المذكورة ويجعله باطلا ولا يحول دون اعادة التقدير وفقا للقانون رقم 120 لسنه 1944 ان يكون الممول قد قبل التقدير السابق الحاصل بطريق المماثلة تطبيقا للمادة 55 من القانون رقم 14 لسنه 1939 . وحيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكمين المطعون فيهما قد خالفا القانون والثابت بالاوراق ذلك انهما اجازا لمصلحة الضرائب اعادة تقدير ارباح مورث الطاعنين فى سنه 1940 اعمالا للقانون رقم 120 لسنه 1944 بحجة ان تقدير ارباح سنه 1940 لم يكن نتيجه فحص مع انه يبين من الاطلاع على الملف الفردى لمورث الطاعنين ان مامورية الضرائب اقترحت تحديد صافى ارباحه فى سنه 1939 بمبلغ 350 جنيها ، وقد قبل هذا التقدير ودفع الضريبة المستحقة عليه على هذا الاساس ، ولما وجدت مصلحة الضرائب ان هذا الربط الذى سيحصل عليه القياس هو ربط يسير اعادت الربط مرة اخلاى وقدرت ارباح سنه 1939 بمبلغ 1939 بمبلغ 954 جنيها و 300 مليم لتكون ارباح سنه 1940 مماثلة لها ، وهذا يدل على ان تقدير ارباح سنه 1940 كان نتيجة فحص مقصود ولم يكن بناء على تقدير بالقياس والتماثل مما لا يجوز معه لمصلحة الضرائب ان تعيد تقدير ارباح سنه 1940 . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكمين المطعون فيهما اذ قررا اعادة تقدير ارباح سنه 1940 كان اعمالا للقانون رقم 120 لسنه 1944 وان موافقة مورث الطاعنين على التقدير السابق لارباح السنه المذكورة الذى حصل على اساس القياس والممثلة لارباح سنه 1939 دون فحص خاص بارباح سنه 1940 ان هذه الموافقة لا تحول دون اعادة تقدير الارباح الحقيقية لتلك السنه على اساس فحص ايرادات الممول ومصروفاته فيها اذ قرر الحكمان ذلك لم يخالفا القانون ولا الثابت بالاوراق . ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى ان مصلحة الضرائب اعادت فى مايو سنه 1944 تقدير ارباح الممول قبل ان يصدر القانون رقم 120 لسنه 1944 فى 13/8/1944 وبذلك تكون اجراءات التقدير الثانية قد وقعت باطلة لانها حصلت فى وقت لم يكن المشرع قد اباح فيه بعد للمصلحة الحق فى اعادة التقدير ومتى كانت تلك الاجراءات باطلة بطلانا كان كل ما ترتب عليها من اجراءات الربط والاحالة على اللجنه باطلا بطلانا مطلقا مما كان يتعين معه على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها لان اجراءات التقدير والطعن فيها والحق فى اعادة التقدير من الامور المتعلقة بالنظام العام واذ هى لم تفعل ذلك تكون قد خالفت القانون مخالفة تستوجب نقض الحكمين . ومن حيث ان هذا السبب غير مقبول اذ لم يقدم الطاعنون دليلا رسميا على انهم تمسكوا به لدى محكمة الموضوع وهو يعد سبب يخالطة واقع اذ يقتضى تحقيق تاريخ بدء مصلحة الضرائب فى اعادة التقدير مما كان يجب التحدى به لدى محكمة الموضوع على ان الثابت بالحكمين المطعون فيهما ان اعادة تقدير ارباح مورث الطاعنين عن سنتى 1940 و 1942 انما كانت تنفيذا للقانون رقم 120 لسنه 1944 السالف الذكر . ومن حيث ان السبب الخامس يتحصل فى ان الحكم الصادر فى 24/12/1951 اخطا فى تطبيق القانون ذلك ان الطاعنين اعترضوا امام محكمة استئناف المنصورة على الطريقة التى اتبعتها اللجنه وسايرها فيها الخبير من حيث ضرب رقم راس المال الذى اقر به مورثهم وهو 6000 جنيه فى اربع مرات هى عدد دورات راس المال مع ان المبلغ الذى يصح ضربه فى عدد الدورات هو راس المال العامل لا راس المال المستثمر ، فكان رد الحكم ان مورث الطاعنين اعترف بان راس ماله المستثمر هو 6000 جنيه مع ان راس المال المخصص للاسثمار قد يكون مبلغا جسيما ومعظمة مودع نقدا باحد المصارف ولا يدور فى عمليه التجارة سوى جزء يسير منه ممثلا فى البضاعة الموجوده بالمحل وقد كانت قيمتها 4000 جنيه فى نهاية سنه 1941 . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على انه ياخذ بتقرير الخبير فيما ذهب اليه من ان راس المال المستثمر فعلا فى التجارة بلغ مقداره 6000 جنيه يدور اربع دورات سنويا ، وان الخبير قد استند فى ذلك الى اقرار الممول نفسه على النموذج رقم 16 ضرائب المودع ملفه الفردى وهذا الذى اسس عليه الحكم قضاءه هو استخلاص موضوعى سائغ ، اما ما يعيبه الطاعنون عليه من انه لم يفرق بين راس المال العامل وراس المال المستثمر من حيث دوران راس المال ، فلا اساس له ذلك ان الثابت من الحكم انه اقر راى الخبير فى تقديره لراس المال المستثمر فعلا ، ولم يقدم الطاعنون دليلا على انه يختلف عن راس المال العامل . ومن حيث ان الطاعنين ينعون فى السبب السادس على الحكم الصادر فى 24/12/1951 قصوره فى التسبيب بمقولة ان مورثهم تمسك فى صحيفه الاستئناف وفى المذكرة المقدمة منه الى المحكمة بانه يتاجر فى الاقمشة الشعبية المسعرة وان هذا التسعير الجبرى لم يكن يسمح له بارباح اكثر من 7 الى 10 % فى البيع بالقطاعى ومن 3 الى 5 % فى البيع بالجملة بينما ان اللجنه قدرت نسب الارباح بما يزيد على نسب الارباح المقدرة وفقا للتسعير الجبرى مع ان الممول لم يخالف التسعير المذكور غير ان المحكمة لم ترد على هذا الدفاع مع ماله من اهمية فى الفصل فى الدعوى . ومن حيث ان هذا السبب مردود بما قرره الحكم المطعون فيه من ان نسب الارباح التى اخذ بها الخبير هى نسب تحقق منها فى الاوساط التجارية وان عدم اخذ الخبير بما ادلى به شهود الممول من نسب اقل يبرره ان هؤلاء الشهود اقاموا دعاوى على مصلحة الضرائب تماثل الدعوى المرفوعة من مورث الطاعنين مما تقدم معه مصلحة للشهود فى اداء الشهادة لمصلحة مورث الطاعنين خدمة لقضاياهم . وهذا الذى اورده الحكم هو استخلاص موضوعى سائغ وما ينعاه الطاعنون على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو كونه جدلا موضوعيا . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن بجميع اسبابه على غير اساس ومن ثم يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو إن الضريبة تفرض على الأرباح الحقيقية التي يجنيها الممول ولكن رأى الشارع عندما وضع القانون رقم 14 لسنة 1939 اتخاذ التقدير الذي تجريه مصلحة الضرائب عن سنتي 1939 و1941 أساسا لربط الضريبة عن السنة التالية لكل منهما بصرف النظر عن الأرباح الحقيقية التي يكون قد جناها الممول في السنتين المذكورتين خروجا على الأصل، ثم أصدر القانون رقم 120 لسنة 1944 الذي نص على إلغاء المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإبطال كل تقدير رتب عليها لأكثر من سنة، إذ نص على ذلك فقد أعلن عن رغبته الصريحة في العدول عن الاستثناء والرجوع إلى الأصل وأن يكون هذا القانون ذا أثر رجعي يشمل كل تقدير رتب على أساس المادة المذكورة ويجعله باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يحول دون إعادة التقدير وفقا للقانون رقم 120 لسنة 1944 أن يكون الممول قد قبل التقدير السابق الحاصل بطريق المماثلة تطبيقا للمادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939.