⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-3-12 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الصفة فى الطعن
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - شروط قبول الدعوى - الصفة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصومة - التدخل فى الدعوى - التدخل الانضمامى والتدخل الاختصامى
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستمرار الوصى فى تمثيل القاصر فى الخصومة بعد إنتهاء الوصاية عليه دون إعتراض منه و تنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة يستند إلى نيابة إتفاقية بعد أن كانت قانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط للإحتجاج على الطاعن بزوال صفة من كانت تمثل المطعون عليهما و وجوب توجيه إجراءات الخصومة إلى كل منهما فى شخصه أن يتوافر الدليل على علم الطاعن يقيناً بالتغير الذى طرأ على تلك الصفة ، لما كان ذلك و كان المطعون عليهما لم يقدما الدليل الحاسم على توفر ذلك العلم إلى ما قبل التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر لصالحهما و المطعون عليهما ممثلين فيها بصفتهما ، فإنه يصح إختصامهما فى هذا الطعن فى شخص المطعون عليهما بالصفة التى كانت تتصف بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت بالأوراق أن ... ... سبق أن طلب تدخله فى الدعوى منضماً للطاعن و قضت محكمة الإستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 1973/12/3 برفض قبول تدخله فإنه لا على محكمة الإستئناف بعد أن أصبح طالب التدخل بهذا الحكم خارجاً عن الخصومة فى الدعوى إن هى إلتفتت عن طلب تأجيلها لإعلان ورثته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما إشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان - أسباب الطعن بالنقض - بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضوعه منه و أثره فى قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الطاعن إذ لم يبين أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها ، مما لا يغنى عنه إحالته فى هذا الشأن إلى مذكرته المقدمة أمام محكمة الإستئناف . فإن النعى يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير أدلتها و بحبسها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة .